كفن للميت لا بد وأن يكون بهذا الوصف من غير عكس كلي ، أي : ليس كل ما تجوز الصلاة فيه يجوز التكفين به ، وعليه بني قوله ولا يجوز التكفين في جلود . فبين كلاميه هذين وكذا بين نفي الجواز المفيد للحرمة والمناسبة المفيد الكراهة تدافع لا يخفى . 27 - مسألة [ من أعتق جاريته وجعل عتقها مهرها ] في التهذيب في أوائل باب السراري وملك اليمين عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يعتق جاريته ، ويقول لها : عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر ( 1 ) . لفظة « في » تعليلية ، كما في قوله « امرأة دخلت النار في هرة » وهي علة للأمر بالسعي ، أي : يأمرها بالسعي في فكاك النصف المملوك باعتبار النصف الآخر ، وهو النصف الحر . لان استسعاء الأمة أو العبد انما يتصور إذا أعتق بعضه ورق بعضه ، فهو يسعى في فكاك ما بقي من رقه ، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه . فلكون هذا النصف الآخر عتقا دخل في الاستسعاء ، فجعله علة له لأنه يترتب عليه وجودا وعدما ، فما دام بعضه عتقا يصح منه الاستسعاء ، فإذا صار كله عتقا أو رقا لم يصح .
الرسائل الفقهية — صفحة 274
مساهمون: السيد مهدي الرجائي
ص٢٧٤
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 8 / 202 ، ح 18 .