يرى باطنها ، وجب ادخال الماء فيها ، لان باطنها صار بذلك من الظواهر ، وإن لم تكن كذلك بأن كانت ضيقة لا يرى باطنها ، فلا يجب ادخال الماء ، إذ لا يعد باطنها من الظواهر . ولذلك قال بعض المحققين : داخل الأذن والثقب الذي فيها للحلقة إذا كان بحيث لا يرى باطنه ، فهو من البواطن على الأظهر ، وبعد ما حكم به المحقق الشيخ علي رحمه اللَّه من وجوب ايصال الماء إلى باطنه مطلقا ، وهو كذلك لان داخل الفم والأذن إذا كان من البواطن ، فكون هذا منها أولى ، فتأمل . 22 - مسألة [ اغتسال من وجب عليه القتل ] قال المحقق في الشرائع : من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ، ثم لا يغسل بعد ذلك . قال صاحب المدارك : المراد أمره بأن يغتسل غسل الأموات ثلاثا مع الخليطين ، وكذا يجب أمره بالحنوط ، كما صرح به الشيخ وأتباعه ، وزاد ابنا بابويه والمفيد تقديم التكفين أيضا . والمستند في ذلك كله رواية مسمع كردين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثم يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه ( 1 ) . وهي ضعيفة السند جدا ، لكن قال في المعتبر : إن الخمسة وأتباعهم أفتوا
الرسائل الفقهية — صفحة 263
مساهمون: السيد مهدي الرجائي
ص٢٦٣
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 214 ، ح 1 .