تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥

بسم الله الرّحمن الرّحيم في التهذيب في باب الزيادات في القضايا والأحكام ، عن أنس بن مالك عن سيد الأنام عليه وعلى آله الصلاة والسلام ، قال : لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس ، فأما إلى الجنة وإما إلى النار ( 1 ) . قال صاحب البحار عليه رحمة الله الملك الغفار في حاشية له عليه : كان المراد من الجمرتين الميل إلى كل من الخصمين ، فإن لم يمل إلى واحد منهما فإلى الجنة ، والا فإلى النار ( 2 ) . ولا يخفى على ذوي الابصار أن إرادة الميل من الجمرة بعيدة ، إذ لا قرينة هنا ولا علاقة بينهما ، ولا طريق للانتقال منها إليه ، ولا وجه لتشبيهه بها وإطلاقها عليه ، بل هو من قبيل إطلاق آسمان وإرادة ريسمان ، بل هو أبعد مما بينهما . إذ لو كان المراد من الجمرتين الميل إلى كل من الخصمين لكان الواجب أن يقول : حتى يقضي بين الخصمين لا بين الناس ، إذ لا معنى له أصلا ، وسيما إذا

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 6 / 292 ، ح 15 .
( 2 ) ملاذ الأخيار 10 / 189 .