تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

عن المسجد ثم يصلي ( 1 ) . وذلك لان الواجب على كل مجتهد تحصيل الظن فيما يعمل أو يفتي به ، وهذا لا يحصل من الخبر المرسل ، للجهل بحال المحذوف ، فيحتمل كونه ضعيفا ومجرد رواية العدل عنه ليس تعديلا له بل أعم منه وعلى تقدير كونه تعديلا ففيه ما عرفته . ومنه يعلم أن مجرد تصحيح رواية بتعديل رواتها لا يكفي في جواز العمل بها بل لا بد من مراجعة سندها وملاحظة حال رواتها ليؤمن من معارضة الجرح ، فرب رواية عدل قوم رواتها وهي عند آخرين ضعيفة السند وبالعكس ، كما سبقت إليه الإشارة . 13 - مسألة [ كفارة تقبيل امرأته في الطواف ] قال الفاضل المذكور في الشرح المسطور : ينبغي حمل ما يدل عليه الكفارة في تقبيل امرأته ، أي : المحرم بغير شهوة على الاستحباب ، مثل صحيحة مسمع ابن أبي سيار الممدوح في الجملة . قال قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : يا أبا سيار أن حال المحرم ضيقة إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم ، فعليه دم شاة ، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ، وإن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من

هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 7 / 72 .