تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

حتى يخرج عن العهدة ، وذلك الضرر قد يندفع بالاعلام ، لان المدفوع إليه إذا علم أنها زكاة وهو لا يستحقها ، فلعله يردها إلى مالكها ، فيندفع به الضرر ، لكنه لا يدل على عدم اجزاء الدفع بدون الاعلام ، والاجتهاد صواب ، والمدفوع واقع موقعه ، وإنما الكلام فيه كما سبق . 8 - مسألة [ وجوب الاعتكاف بمضي يومين ] اختلفوا في وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول ، فقال المرتضى وابن إدريس : لا يجب أصلا ، بل له الرجوع فيه متى شاء ، واختاره العلامة في جملة من كتبه . وقال المحقق في المعتبر : إنه الأشبه بالمذهب ( 1 ) . وذهب الشيخ في المبسوط ( 2 ) وأبو الصلاح إلى وجوبه بالدخول فيه كالحج . وقال ابن الجنيد وابن البراج وجماعة من المتأخرين : إنه انما يجب بعد مضي يومين ، فيجب الثالث . واحتجوا عليه بصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام ، قال : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط ، فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام ( 3 ) . وصحيحة أبي عبيدة عنه عليه السّلام قال : ومن اعتكف ثلاثة أيام ، فهو يوم الرابع

هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 737 .
( 2 ) المبسوط 1 / 289 .
( 3 ) فروع الكافي 4 / 177 ، ح 3 .