بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم 1 - مسألة [ وجوب قطع يد السارق وفى هذه المسألة منقبة لفاطمة عليها السلام ] في كتاب المناقب لابن شهرآشوب ، عن صحيح الدارقطني أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أمر بقطع لص فقال اللص : يا رسول اللَّه قدمته في الاسلام وتأمره بالقطع ، فقال : لو كانت ابنتي فاطمة ، فسمعت فاطمة عليها السّلام فحزنت ، فنزل جبرئيل بقوله « لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ » ( 1 ) . فحزن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فنزل « لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا » ( 2 ) فتعجب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من ذلك ، فنزل جبرئيل وقال : كانت فاطمة حزنت من قولك ، فهذه الآيات لموافقتها لترضى ( 3 ) . أقول : قدم بمعنى تقدم ، كما في القاموس ( 4 ) ونهاية ابن الأثير ( 5 ) ، يقال
هامش
( 1 ) سورة الزمر : 65 .
( 2 ) سورة الأنبياء : 22 .
( 3 ) المناقب 3 / 324 .
( 4 ) القاموس 4 / 162 .
( 5 ) نهاية ابن الأثير 4 / 25 .