بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم قال في المدارك بعد قول المحقق أعلى اللَّه درجتهما « ويجب أن يكفن في ثلاث أقطاع : مئزر ، وقميص ، وإزار » : اقتصر سلار على ثوب واحد ، ولم نقف له على حجة يعتد بها . واحتج له في الذكرى بصحيحة زرارة ، قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام : العمامة للميت من الكفن ؟ قال : لا ، انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، وثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله فما زاد ، فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة ( 1 ) . وهو انما يتم إذا كانت الواو بمعنى « أو » لتفيد التخيير بين الأثواب الثلاثة والثوب التام ، وهو غير واضح ، وحمله الشهيد في الذكرى على التقية ، أو على أنه من باب عطف الخاص على العام ، وهو بعيد . وفي كثير من نسخ التهذيب ثلاثة أثواب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله ، وقد نقله كذلك المصنف في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه ( 2 ) .
الرسائل الفقهية — صفحة 139
مساهمون: السيد مهدي الرجائي
ص١٣٩
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 292 ، ح 22 .
( 2 ) مدارك الأحكام 2 / 93 .