تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤

ومن العجب أنهم يستدلون بهذه الرواية ( 1 ) على وجوبها التخييري في هذه الزمان ، كما أومأ إليه الشهيد ، والمستدل جعلها دليلا على وجوبها العيني في هذا الزمان « وللناس فما يعشقون مذاهب » ( 2 ) . وأما رابعاً ، فبأن لهم أن يقولوا وجوبها لو كان عينياً لوجب أن يصير بتركه جمعة واحدة متعمداً أو متهاوناً كافراً ، فما الوجه في توقفه على تركه ثلاث جمع وفي بعض الروايات متوالية كما سيأتي . قال الصادق عليه السّلام : كل من ترك الصلاة قاصداً لتركها ، فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر ( 3 ) . تنبيه : الوجوب العيني في زمن الغيبة : اما أمر بين رشده ، وهو بعيد ، لخلاف جم غفير من السلف وجمع كثير من الخلف ، مع ثقوب فهمهم ووصوب علمهم ، وتصلبهم في الدين ، وتتبعهم لأثار أئمة المعصومين عليهم السّلام . أو أمر بين غيه ، وهو أيضاً بعيد لمثل ما مر ، أو أمر مشتبهة ، فيجب تركه واجتنابه ورد علمه إلى الله والى الرسول صلَّى الله عليه وآله وأولي الأمر . وقد ورد عنه صلَّى الله عليه وآله ما لا يدفعه مخالف ولا مؤالف من قوله صلَّى الله عليه وآله : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ( 4 ) .

هامش
( 1 ) لأنهم ينفون بها وجوبها العيني وليسوا قائلين بالحرمة فيلزم التخيير « منه » .
( 2 ) مصراع من بيت مجنون العامري ، أوله : ومن مذهب [ كذا ] حب الديار لأهلها وللناس إلى آخره « منه » .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 / 28 ، ح 2 .
( 4 ) عوالي اللئالي 1 / 89 .