تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

زكاة الإبل والبقر والغنم والدرهم والدنانير لا تجب حتى يحول على المال الحول وبه قال جميع الفقهاء ، دليلنا : اجماع الفرقة ( 1 ) . قلنا : مجرد وفاقهم معنا لا يقتضي أن يريد به الفقهاء من الفريقين ، ولو حمل على ذلك بالنظر إلى القرينة ، فالفرق بينه وبين ما نحن فيه من مسألة الاستثناء بين ، ألا ترى أنه استدل في هذا الموضع باجماع الفرقة . ولو كان المراد في تلك المسألة جميع الأمة ، لاستدل لنفي الاستثناء باجماعهم كما أشرنا إليه . والظاهر أن المراد هنا جميع الفقهاء منهم أيضاً ، كسائر المواضع المتكررة ويشهد له أنه بين النصب في الغنم ، ثم قال : وبهذا التفصيل قال النخعي والحسن ابن صالح بن حي ، وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك ، الا أنهم لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ثلاثة إلى أربعمائة ولم يجعلوا في الثلاثمائة وواحدة أربعاً كما جعلناه ، وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا ، وهو اختيار المرتضى ، دليلنا : اجماع الفرقة ( 2 ) . فإنه فسر الفقهاء بهم ، ومعه لا يبقى ارتياب على أنه لو أراد الجميع لم يحتج إلى ذكر المرتضى آخراً ، وكيف يريده ؟ مع وقوع الخلاف من الشيخ وغيره من الأصحاب كالمفيد ، وبعد اللتيا والتي احتجاجه باجماع الفرقة فيما اتفق فيه الفريقان دون ما نحن فيه أدل دليل على نفي الاتفاق فيه . وكذلك ما قال : ان السخال لا تتبع الأمهات ، وبه قال النخعي والحسن البصري ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم سنذكره ، دليلنا : اجماع الفرقة ( 3 ) .

هامش
( 1 ) الخلاف 2 / 12 .
( 2 ) الخلاف 2 / 21 .
( 3 ) الخلاف 2 / 22 .
الرسائل الفقهية — صفحة 435 | السيد مهدي الرجائي / محمد إسماعيل بن الحسين المازندراني الخواجوئي