تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

أبطل كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه ( 1 ) انتهى . وانما قلنا إنه موثق ، لان السند تابع لأخس الرجال ، والموثق أخس من الحسن على الأصح ، هذا على المشهور ، وإلا فأبو علي إبراهيم بن هاشم امامي ثقة عدل روايته صحيحة ، إلا أن يكون في الطريق مانع من غير جهته ، كما فصلناه في بعض رسائلنا ، وعليه فالحكم بتوثيقه ظاهر . واعلم أنهم اختلفوا في العمل بالحسن والموثق ، فمنهم من عمل بهما مطلقا ، ومنهم من ردهما وهم الأكثر ، من حيث اشترطوا في قبول الرواية الايمان والعدالة ، كما عليه العلامة في كتبه الأصولية . وكأنه لذلك عدل في المختلف عما في التهذيب إلى ما في الفقيه ، ظناً منه أنها فيه صحيحة دونها في التهذيب ، فتكون مردودة والاحتجاج بها على حكم لا يصح كالضعيفة ، وانتظر لذلك زيادة بيان وتوضيح . وفصل آخرون كالمحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى فقبلوا الحسن بل الموثق إذا كان العمل بمضمونهما مشتهراً بين الأصحاب . وفيه نظير ما سبق من الكلام في الخبر الضعيف وانجباره بالشهرة بينهم . ثم اعلم أن الشهيد الثاني قدس سره نسج في شرح الشرائع على منوال نسجه في شرح اللمعة مع ايضاح ما وبيان . قال بعد نقل قول المصنف « فان حلف سقطت الدعوى ، ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم لم تحل له المقاصة ، ولو عاود المطالبة أثم ولا تسمع دعواه » ( 2 ) : من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال ، لا براءة الذمة في نفس الأمر ، بل يجب على الحالف فيما بينه وبين الله تعالى أن يتخلص من حق

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 6 / 231 ، ح 16 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 84 .