تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم ، فلو أن قاتل أبي ائتمني على أداء الأمانة لأديتها إليه ( 1 ) . وغيرها فإنه كثيرة وخصوصاً صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام ودخلت عليه امرأة ونقلها كما سبقت ، وصحيح سليمان بن خالد المتقدمة ، فافهم . وقيل : نعم كأنه مع الكراهة ، وهو مذهب الاستبصار بل والتهذيب أيضاً مع التأمل والمصنف والمحقّق وابن إدريس ، وهو بعيد عنه فتأمل . أقول : فيما نقلناه عن دراية الحديث أن الشيخ محمد بن إدريس كان لا يجيز العمل بخبر الواحد مطلقا ، صحيحاً كان أم سقيماً ، فكيف عمل هنا بهذه الأخبار الآتية ، وجعلها مخصصة لعموم أدلة عدم جواز الخيانة والأمانة كتاباً وسنة ، بل واجماعاً كما مر ، فهذا وجه يبعد هذا القول عنه ، لأنه لم ينعقد عليه اجماع ولا دل عليه كتاباً وسنة متواترة وهو لا يعمل بخبر الواحد ، والأصل عدم جواز الخيانة في الأمانة ، وخاصة إذا دل عليه الكتاب والسنة « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الله والرَّسُولَ وتَخُونُوا أَماناتِكُمْ » ( 2 ) . ثم قال رحمه الله متصلا بما نقلناه عنه : لرواية علي بن سليمان الثقة قال : كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ، ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ، أيحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب عليه السّلام نعم يحل له ذلك ان كان بقدر حقه ، وان كان أكثر منه فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه . فيها جواز الأخذ من غير الجنس ومن الوديعة أيضاً ، ولكن في سند هذه تأمل ، لأنه نقل في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 6 / 351 ، ح 116 .
( 2 ) سورة الأنفال : 27 .