بسم الله الرحمن الرحيم الحمد له ، والصلاة عليه ، وعلى آله ، وخصوصاً على زبدة أوصيائه ، ونخبة أوليائه . وبعد : فيقول الفقير الحقير الذليل محمد بن الحسين الشهير ب « إسماعيل » اختلفت الأقوال والروايات في جواز النظر إلى وجه الأجنبية وعدمه ، والأظهر عندي العدم . لما في الصحيح من مكاتبة محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السّلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويستمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز وتثبتها بعينها ؟ فوقع عليه السّلام : تتنقب ( 1 ) وتظهر للشهود إن شاء الله . قال الصدوق رحمه الله : وهذا التوقيع عندي بخطه ( 2 ) . ولما فيه أيضاً عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السّلام ، قال : لا بأس
الرسائل الفقهية — صفحة 35
مساهمون: السيد مهدي الرجائي
ص٣٥
هامش
( 1 ) النقاب ما تشد المرأة على وجهها « منه » .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 67 - 68 .