تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : الطلاق بيد من أخذ بالساق ( 1 ) . الطلاق مشتق من الإطلاق ، يقال : أطلق قيده إذا أحله ، ثم نقل إلى إزالة قيد النكاح من غير عوض بصيغة طالق . والمراد به فيما ورد في الطلاق من الآيات والروايات ، مثل « إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » ( 2 ) « الطَّلاقُ مَرَّتانِ » ( 3 ) « المتعة تبين بغير طلاق » ( 4 ) وأمثال ذلك هو هذا المعنى ، لأنه المتبادر من إطلاق الطلاق في عرف الشرع . وقد تقرر في الأصول أنه إذا صدر من الشارع ماله محمل لغوي ومحمل شرعي ، كالطواف بالبيت صلاة ، فمثل هذا لا يكون مجملا ، بل يحمل على المحمل الشرعي ، لأن عرف الشارع أن يعرف الأحكام الشرعية ولذلك بعث ، ولم يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية ، فكانت ذلك قرينة موضحة للدلالة فلا إجمال .

هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 1 / 234 ، برقم : 137 .
( 2 ) سورة الطلاق : 1 .
( 3 ) سورة البقرة : 229 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 / 495 .