تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦

أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : استغفر الله في الوتر سبعين مرة تنصب يدلك اليسرى وتعد باليمنى الاستغفار الحديث ( 1 ) . وهو كما ترى نص بالباب والله أعلم بالصواب . فان قيل : يمكن أن يستدل على استحباب رفع اليدين حال القنوت في الصلاة بما روى الشيخ في التهذيب والاستبصار بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : التكبير في صلاة الفرض في الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرة القنوت خمس ( 2 ) . وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ، وفسرهن في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي المغرب ستة عشر تكبيرة ، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس تكبيرات في القنوت في خمس صلوات ( 3 ) . وعن أبي الصباح المزني قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام : خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات الخمس . منها تكبيرة القنوت ( 4 ) . قلت : غاية ما تدل عليه تلك الأخبار على تقدير التسليم استحباب رفع اليدين بالتكبير في الصلوات الخمس إذا كان المصلي مريداً للقنوت ، وأما أنها تدل على استحبابه حال القنوت ( 5 ) فلا ، إذ دلالة فيها عليه بشيء من الدلالات ، فان استحباب

هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 489 ، ح 1406 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 / 87 ، ح 91 ، والاستبصار 1 / 336 ، ح 1 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 / 87 ، ح 92 ، والاستبصار 1 / 336 ، ح 2 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 / 87 ، ح 93 ، والاستبصار 1 / 336 - 337 .
( 5 ) انما قلنا ذلك لأنه ليس فيها ما يدل على استحباب رفعهما وقت التكبير للقنوت أيضاً ، بل الذي دل عليه بمنطوقها انما هو التكبير قبل القنوت ، وذلك لا يستلزم رفعهما بالتكبير رفعهما لمطلق التكبيرات الصلاتية في غير حال التقية مستحب ، وذلك مفهوم من الأخبار كما سيجيء لا منها « منه » .
الرسائل الفقهية — صفحة 16 | السيد مهدي الرجائي / محمد إسماعيل بن الحسين المازندراني الخواجوئي