الأخبار ، بعد الاتّفاق على اختصاص أكبر الذكور من الأولاد والذكر منهم مع عدم تعدّدهم بشيء من أعيان التركة في كميّة ما به الاختصاص ، فالأكثر على أنّه الأربعة المتقدّمة . وأسقط المفيد رضي الله عنه في كتاب ( الإعلام ) منها الثياب ( 1 ) . وخصّها الحلبي بثياب الصلاة ( 2 ) . وأضاف الإسكافي إليها السلاح ( 3 ) . والصدوق والكليني والشيخ الكتب والرحل والراحلة ، على ما هو الظاهر من قاعدتهم في كتبهم ( 4 ) . حيث إنّ الأوّل قدّم في صدر كتابه أنّه لا يورد فيه إلَّا ما يعتقده ويفتي بمضمونه ( 5 ) وإن خالفها في مواضع نادرة . وثقة الإسلام لا يروي في كافيه إلَّا ما اعتمده وصحَّ عنده ، كما هو صريح ديباجته ( 6 ) . والشيخ إذا أورد خبراً لا يفتي به أجاب عنه بالجمع أو الترجيح ( 7 ) . وهم قد أوردوا صحيح رِبْعِي ( 8 ) المشتمل على تلك الأشياء ، ساكتين عنه ولم يعترضوه بمعارض من ظنّي أو قطعي ، وهذا بحمد الله ظاهر لمَنْ تتبّع الكتب الأربعة وقلى التعصّبَ ورَدَعَهُ . وبه أفتى العلَّامة المبرور الشيخ حسين آل عصفور ( 9 ) .
الرسائل الأحمدية — صفحة 58
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٥٨
هامش
( 1 ) الإعلام ( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد ) 9 : 53 .
( 2 ) الكافي في الفقه ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 22 : 106 .
( 3 ) المختلف : 732 - 733 ، مفتاح الكرامة 8 : 135 ، فتاوى ابن الجنيد : 335 .
( 4 ) الفقيه 4 : 251 / 1 ، الكافي 7 : 86 / 4 ، التهذيب 9 : 275 / 997 .
( 5 ) الفقيه 1 : 3 / مقدّمة الكتاب .
( 6 ) الكافي 1 : 8 - 9 / مقدّمة الكتاب .
( 7 ) الاستبصار 1 : 3 / مقدّمة الكتاب .
( 8 ) الكافي 7 : 86 / 4 ، الفقيه 4 : 251 / 805 ، التهذيب 9 : 276 / 997 .
( 9 ) الأنوار اللوامع 14 : 504 .