الظهور ؛ لقول الباقر عليه السلام في حَسَن بكير ( 1 ) ، أو صحيحه ، وصحيح محمّد بن مسلم في الأُخت للأبوين أو الأب : « فَهُمُ الَّذينَ يزادُون ويَنْقُصُونَ ، وكذا أولادُهُم » ( 2 ) ، بناءً على الأصل المقرّر من انحصارِ المبتدأ في الخبر . وهما شاملان لصورة الاجتماع مع الأجداد وإنْ كان المورد الانفراد لأنّ قوله عليه السلام : « . . فهمُ الَّذينَ يزادُونَ . . » إلى آخره مشعر بالعليّة ، التي ينشأ منها عمومُ الجواب . مضافاً لما في موثّق ابن مسلم في ابن أُخت لأب وابن أُخت لأُمّ ؟ قال : « لابن الأُختِ للأُمّ السدُسُ ، ولابنِ الأُختِ للأبِ الباقي » ( 3 ) . بتقريب استلزامه كون الأمّ كذلك ، لأنّ الأولادَ إنّما يرثون بواسطتها ، لقوله عليه السلام : « وكلُّ ذِي رَحم بمنزلةِ الرحِمِ الذي يجرّ به » ( 4 ) . متمّماً بعدم القول بالفصل بين صورةِ الاجتماعِ مع الأجداد ، والانفراد إن احتيج له . وقيل باشتراك الجميع أخماساً في الردّ ( 5 ) . وهو لضعف دليلِهِ ، وقوّةِ معارضِهِ أوْلى بالردّ . والفريضةُ في هذه المسألة من مائتين وثمانية وثمانين ، ثمنُها ستّةٌ وثلاثون : نصفُها ثمانية عشر للزوجة الموجودة ، والنصفُ الآخر ثمانية عشر للزوجة الأُخرى ، المفقودةِ ، كما تقدّم . بقي بعد الثمن مائتان واثنان وخمسون ، نصفُها مائتان وستةٌ وعشرون للبنت الموجودة ، ونصفُها الآخر مائة وستة وعشرون لورثة البنت ، التي غرقت ، ثلثها اثنان وأربعون للجدّ والجدّة للُأمّ ، لكلٍّ منهما أحد وعشرون ، والباقي أربعةٌ وثمانون للأُخت للأب من النصف فرضاً ، والباقي ردّاً .
الرسائل الأحمدية — صفحة 52
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٥٢
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 102 / 3 ، التهذيب 9 : 291 / 1045 ، الوسائل 26 : 155 ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب 3 ، ح 2 ، والرواية فيهما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .
( 2 ) الكافي 7 : 103 / 5 ، التهذيب 9 : 293 / 1047 ، والرواية فيهما عن أبي جعفر عليه السلام .
( 3 ) التهذيب 9 : 322 / 1157 ، الإستبصار 4 : 168 / 637 ، الوسائل 26 : 162 ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب 5 ، ح 11 .
( 4 ) الكافي 7 : 77 / 1 ، التهذيب 9 : 269 / 976 ، الوسائل 26 : 68 ، أبواب موجبات الإرث ، ب 2 ، ح 1 .
( 5 ) الروضة البهيّة 8 : 128 .