تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأحمدية — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦

وينقصون » ( 1 ) . وظاهره انحصار الزيادة فيهم دون غيرهم ، وشموله لما إذا اجتمعوا مع الأجداد من غير تقييد بكلالة الأُمّ مع الانفراد . واجتماعهم مع كلالة الأُمّ في بعض أخبار الآل أنّما هو لخصوص مورد السؤال ، فلا يخصّص عموم الجواب والمقال . ومثلهما في الدلالة موثّق موسى بن بكير ، قال لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر عليه السلام : « إنّ الإخوة للأب ، والأخوات للأب والأُمّ يزادون وينقصون » إلى أن قال - : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا ، لا يختلفون فيه ( 2 ) . ويدلّ على خصوص الموضع الثاني قولُ الباقر عليه السلام في موثّق محمّد بن مسلم : في ابن أخت لأب وابن أخت لأُمّ ، قال : « لابنِ الأُخْتِ للأُمّ السدس ، ولابن الأُخْتِ للأب الباقي » ( 3 ) . وفي خبره الآخر : في ابن أخ لأب وابن أخ لأُمّ ، قال : « لابن الأخ من الأُمّ السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب » ( 4 ) . والتقريب فيهما : كون الأخت التي هي الأُمّ كذلك لأنّ وُلْدها إنّما يرثون بواسطتها ويأخذون حصّتها لقوله عليه السلام : « وكلٌّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به » ( 5 ) ، مضافاً لما عن ظاهر الكليني رحمه الله من دعوى الإجماع ، حيث قال نقلًا عنه - : ( والإخوة والأخوات من الأُمّ لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس ، والذكر والأُنثى فيه سواء ، وهذا

هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 84 ، أبواب موجبات الإرث ، ب 7 ، ح 18 ، وفيه أيضاً : 83 ، ح 16 .
( 2 ) التهذيب 9 : 319 / 1148 ، الوسائل 26 : 152 ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب 2 ، ح 2 .
( 3 ) التهذيب 9 : 322 / 1157 ، الإستبصار 4 : 168 / 637 ، الوسائل 26 : 162 ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب 5 ، ح 11 .
( 4 ) التهذيب 9 : 322 / 1158 ، الإستبصار 4 : 169 / 638 ، الوسائل 26 : 162 ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب 5 ، ح 12 .
( 5 ) التهذيب 9 : 325 / 1170 ، الوسائل 26 : 162 ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب 5 ، ح 9 .
الرسائل الأحمدية — صفحة 46 | الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي / دار المصطفى ( ص ) لإحياء التراث