فيستفاد من تلك الأخبار بعد ضمّ بعضها إلى بعضٍ أنّ تشريك الإخوة مع الأجداد ليس على جهة الإطلاق ، بل على جهة الإهمال ، فالقدر المتيقّن صورة الاتّحاد في الانتساب ، ويبقى الباقي على أصل الاستحقاق في صورة الانفراد .
إذا عرفت هذا . .
فالجدّة المذكورة في السؤال المجتمعة مع الأخت للأبوين أو الأب ، إن كانت جدّة للأب شاركت الإخوة بالسويّة وإنْ كانت الأخت للأبوين .
ولا يلزم من تنزيلها منزلة الأخت حجب المتقرّب بالأبوين لها لاختصاصهِ بما إذا كانا من صنفٍ واحد كالأخت للأب مع الأخت للأبوين ، لا ما إذا كانا من صنفين ولهذا كان الجدّ الأعلى يقاسم الإخوة والأخوات وإنْ كانوا أقرب منه .
وهذا من شواهد عدم الإطلاق في ذلك التنزيل ، كما لا يخفى على ذي تحصيل .
وإنْ كانت جدّةً لأُمّ فلها الثلث على المشهور ، والسدس على القول الآخر ، وللأخت للأبوين أو الأب النصف فرضاً بلا خلاف يُعرف .
وإنّما الخلافُ في أن الباقي هل يختص به الأخت للأبوين أو الأب ، أم يرد عليهما أرباعاً كما لو اجتمع مع الأخت للأبوين أو الأب أختٌ للأُمّ في صورة الانفراد عن الأجداد ؟ قولان :
أشهرهما : اختصاص الردّ بالمتقرّب بالأبوين أو الأب .
وقيل بالتفصيل بين المتقرّب بالأبوين ، وبين المتقرّب بالأب ، فيختص الردُّ في الأوّل ، ويشرّك بينهما في الثاني .
وكلُّ مَنْ قال بالتشريك في صورة التقرّب بالأبوين قال به في التقرّب بالطريق الأوْلى ، وبعضُ مَنْ منع التشريك في التقرّب بالأبوين قال به هنا .
ويدلُّ على اختصاص الردّ بالمتقرّب بالأب والأبوين قولُ الصادق عليه السلام في صحيح محمّد بن مسلم ، وحَسَنِ بكير بن أعْيَن في كلالة الأبوينِ والأب : « فهم الذين يزادون
الرسائل الأحمدية — صفحة 45
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٤٥