بسم الله الرحمن الرحيم ميراث الجدّة مع الأُخت ثمّ قال سلَّمه الله ذو الجلال - : ( هل تُعطى الجدّة مع الأخت من الأب والأبوين السدس ، أم الثلث على اختيار الشيخ محمّد طه نجف ( 1 ) ؟ ) . أقول ومنه سبحانه التوفيق لبلوغ السؤل - : اعلم أنّه إذا اجتمعت الإخوة مع الأجداد ، فالمعروف بين الأصحاب الأمجادِ ، وبه استفاضت بل تواترت أخبارُ الأئمّة الهداة ( 2 ) ، وتكثّرت به حكاية الإجماعات ( 3 ) ، هو تنزيل الجدِّ للأب كالأخ له أو للأبوين ، والجدّة له كالأخت لها أو لهما ، والجدّ للأُمّ كالأخ لها ، والجدّة لها كالأخت لها . وإذا اجتمع الجدُّ والجدّة للأُمّ مع الإخوة للأبوين أو الأب ، فلهما الثلث بالسويّة . كما أنّه لو اجتمع معهما إخوة للأُمّ وإخوة للأَبوين أو الأب ، اشتركت كلالة الأم من الإخوة والأجداد بالسويّة ، واقتسم المتقرّبون من الإخوة والأجداد بغير الأُمّ بالتفاضل . نعم ، عن مقنع الصدوق رحمه الله : ( إنْ ترك أُختاً لأب وأُمّ وجدّاً ، فللأخت النصف ، وللجدّ النصف فإنْ ترك أُختين لأب وأُمّ أو لأب ، وجدّاً ، فللأُختين الثلثان ، وما بقي
الرسائل الأحمدية — صفحة 41
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٤١
هامش
( 1 ) عالم محقّق ، فقيه أُصولي ( 1241 - 1323 ه ) ، له ( إتقان المقال في أحوال الرجال ) . راجع : أعيان الشيعة 9 : 375 .
( 2 ) انظر : الوسائل 26 : 164 ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب 6 .
( 3 ) الكافي 7 : 115 ، الاستبصار 4 : 158 ، كنز العرفان 2 : 334 - 335 ، رياض المسائل 9 : 105 .