تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأحمدية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
عدمه فلضامن الجريرة ، أو الإمام عليه السلام . وهو غير متّجه مع قيام الدليل ، وما نقله عنهم من التعليل عليل ، والله يقول الحقَّ وهو يهدي السبيل .

الولاء موروث أم لا ؟

ثمّ اعلم أنّ العلماء بعد إجماعهم على كون الولاء موروثاً به ، اختلفوا في كونه موروثاً أم لا على قولين : أشهرهما بل وأظهرهما الثاني . وعن الشيخ رحمه الله نفي الخلاف فيه تارةً ، ودعوى الإجماع عليه أُخرى ( 1 ) . وعبارة ( الخلاف ) ( 2 ) صريحةٌ في الإجماع للأصل السالم عن الناقل ، وكونه كما في الخبر : « . . لُحمةٌ كلُحمة النسب لا يباع ولا يوهب » ( 3 ) . فكما لا يقبلهما ، فكذا ما يشبههما ولخبر العيص الوارد في عتق بريرة ، الدالّ على عدم جواز شرطه في البيع ، حيث إن أهلها شرطوا ولاءها ، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله : « الولاء لِمنْ أعتق » ( 4 ) ، وأبطل شرطهم ، ولما مرّ في بعض الأخبار مِنْ ثبوته في العتق عن الميّت الذي أوصى بالعتق ، لعدم تصوّر الإرثِ للحاصل بعد الموت . وكونُه كصيدِ الشبكة والديةِ بعد الموت كالقياس مع الفارق ، وعدم تصوّر انتقال حقّ النعمة الحاصل للمُنعِم لغيره . وصرَّح في ( الرياض ) ( 5 ) بنسبة الأوّل لظاهر المحقّق وجماعةٍ ، مستظهراً له من خبر بُرَيْدِ العِجْلِي السابق الظاهر في إرادةِ الانتقال كالميراث من المورث ، والأخبار السابقة المتضمِّنة لكون الولاء للعصبة في المرأةِ الظاهرة في الأعمّيَّة من كونه موروثاً أو موروثاً به . ولذا قال في ( الجواهر ) ( 6 ) : إنّه لم يصرِّح به غيره .

هامش
( 1 ) عنه في الجواهر 39 : 236 .
( 2 ) الخلاف 4 : 79 - 80 .
( 3 ) التهذيب 8 : 255 / 926 .
( 4 ) التهذيب 8 : 250 / 907 .
( 5 ) رياض المسائل 9 : 155 .
( 6 ) الجواهر 39 : 237 ، بالمعنى .
الرسائل الأحمدية — صفحة 36 | الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي / دار المصطفى ( ص ) لإحياء التراث