تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأحمدية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

مُعتِق الأب ) ( 1 ) . قلت : إنْ تمَّ الإجماعُ فحسنٌ ، وكفى به ناقلًا ومحصِّلًا وإنْ لم يكن المحصَّل حجّةً على غير محصِّلِه . ولا ينافيه ما مرّ في صحيح العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : عن رجلٍ اشترى عبداً ، له أولادٌ مِنْ امرأة حرّة ، فأعتقه ؟ قال : « ولاء ولده لِمَنْ أعتقه » ( 2 ) . وفي صحيح ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : في مكاتبٍ اشتُرط عليه ولاؤه إذا أُعتق ، فنكح وليدةً لرجل آخر ، فولدت له ولداً ، فحرّر ولده ، ثمّ تُوفي المكاتب ، فورثه ولده ، فاختلفوا في ولده مَنْ يرثه ؟ قال : « فألحق ولده بموالي أبيه » ( 3 ) . . إلى آخره . لظهورهما في الخروج عن مورد النزاع ، وإلَّا ففي الخروج عن ظاهرهما إشكال ، مع تعاضدهما ببعض الأخبار . أمَّا لو عدم مولى المولى ، فلمعتق الأب لظاهر هذه الآثار ، مع كونه أقرب الناس في الأنعام . ولا ينافيه ما في خبر الحسن بن مسلم ( 4 ) ، وبكر بن محمّد ( 1 ) ، عن الصادق عليه السلام : من نفي المولويّة عمّن جرى العتق على أبيه دونه ، وأنه حينئذٍ أخٌ ، أو ابنُ عمٍّ . لأنَّ صحّة نفي المولويّة عنه بمعنى كونه معتقاً بنفسه لا يستلزم نفي الولاء عنه لعدمِ التلازم بينهما ، مع ضعف الخبرين في نفسهما . فإنْ عُدِموا أجمع ، فلضامن الجريرة ، ثمّ للإمام عليه السلام . وحكى في ( الجواهر ) ( 5 ) عن المحقِّق وغيره الاقتصار على مولى المولى ، وأنَّه مع

هامش
( 1 ) الجواهر الكلام 39 : 241 .
( 2 ) التهذيب 8 : 250 / 910 ، الوسائل 23 : 66 ، كتاب العتق ، ب 38 ، ح 1 .
( 3 ) التهذيب 8 : 251 / 912 ، الإستبصار 4 : 21 / 68 ، الوسائل 23 : 66 ، كتاب العتق ، ب 39 ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل 23 : 68 ، كتاب العتق ، ب 38 ، ح 9 .
( 1 ) الوسائل 23 : 69 ، كتاب العتق ، ب 38 ، ح 12 .
( 5 ) جواهر الكلام 39 : 241 .