فصلٌ : التصويب لا حكم بالتصويب كالمشهور * إذ شاع بينهم بلا نكير تخطئة الأسلاف بعضٌ بعضا * والخبر المروي ( 1 ) كفاه نقضا حيث روَوا أنّ الذي أصابا * يكون للأجرين قد أصابا وواحد لمخطىً فقد عُلمْ * بأنّه لفرقتين ينقسمْ ولا اجتماع للنقيضين ولا * يلزمنا حيث اختلاف حصلا من اختلاف المتعلِّقين في * قطع وظنٍّ فاللزوم ينتفي وهكذا اعتقاد كلٍّ منهما * رجحان ما بين يديه إستلزما تخطئة الآخر فيما يعتقدْ * والبحث في جميع هذا يطَّردْ ويلزم المخطِّئ المعتزلا ( 2 ) * عند تغيُّرٍ لرأي حصلا تقدُّم الأمر لمن يقلَّدهْ * وأمر نفسه بما يفسِّدهْ وهو اتّباع للخطأ وهو على * مذهبه كان قبيحاً عقلا لكن به تأمّلٌ إذ يلزم * في القول بالتصويب أن يلتزموا * * * فصلٌ : شروط المجتهد لا بدّ في مجتهد أن يعرفا * جميع ما عليه قد تَوَقفا من عربيّة وعلم المنطق * مع الأُصول مطلقاً فحقِّق وعلمَي التفسير والحديث معْ * علمِ رجالٍ مع ظنّ قد جمعْ مواضع الإجماع والخلاف * وجمعه للأنس وائتلافِ بألسن للفقها وما اصطلحْ * عليه بينهم لكيلا يفتضحْ
الرسائل الأحمدية — صفحة 325
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٣٢٥
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 6 : 2676 / 6919 ، الإحكام في أصول الأحكام 4 : 416 .
( 2 ) الإحكام في أصول الأحكام 4 : 409 .