فصلٌ : فيما يُنسخ به الكتاب والسنة بالمثل نسخ للكتاب وكذا * لمطلق السنَّة قطعاً يُحتذى كذا الكتاب بالذي تواترا * وهي به مطلقة بلا إمترا لا أحد القسمين بالآحادِ * ويخرج الإجماع ( 1 ) عن ذا الوادي فلا به ولا له نسخ معا * إلَّا إذا صحّ ولم ينقطعا وحي فتأتي آية فيجمع * على خلافه وذا ممتنع وجاز نسخ الحكم لا التلاوةْ * والعكس بل نسخهما علاوةْ وبالأشقّ مثل عاشوراء ( 2 ) بما * من صوم شهر رمضان حتما وخالياً من بدل كما أتى * في آية النجوى ( 3 ) كما قد ثبتا مع قيد تأبيد بلا تناقض * إذ هو كالتخصيص حسب المقتضي وما لمن خالف ما يعتدُّ * بذكره فبابه منسدّ * * *
هامش
( 1 ) العدة في أصول الفقه 2 : 538 .
( 2 ) الإحكام في أصول الأحكام 3 : 136 .
( 3 ) المجادلة : 12 .