إلى الغزاليِّ ( 1 ) وبعض حنفي ( 2 ) * لنا اشتراط في دليلنا الوفي في خبر الآحاد ما بينهما * والحاجبيْ احتجّ على هذا بما من أولويّة له على الخبرْ * صحّ لقطع بدلالة صدر وفيه شكّ وبقولِ المصطفى * نحكم بالظاهر إذ ليس خفا في أنّه يفيده واعترضا * بالبعد للعلم به فانتقضا به وبعد الاطَّلاع في البقا * وقولهم إثبات أصلٍ حُقّقا بظاهرٍ منتقضٍ بالسنّهْ * لأنّها أقوى الأُصول جُنّهْ وقد تجوّزوا فسمّي المشتهر * بمجمع فيه وربّما اعتبرْ إلحاقه به كما في الذكرى ( 3 ) * والحنظليُّ مثله في الإجرا * * *
المطلب الرابع : في الاستصحاب
المطلب الرابع في استصحاب * ورسمه الشائع في الأصحاب إثبات حكم في زمان لاحق * من الثبوت في زمان سابق والأظهر الإطلاق في الحجيّهْ * موافقين أكثر العدليّهْ ولا اعتداد بخلافِ المرتضى ( 4 ) * وأغلبٍ من حنفيّين ( 5 ) ارتضى وأكثري ( 6 ) أهل الكلام ( 7 ) ولنا * ثبوت حكم أولًا وما عنى مزيله فبالبقاء قد ثبت * ظنّ ولولاه لما تقرّرت معجزة كما ادّعى البيضاوي * وفيه ما فيه من الدعاوي وعدّ إرسال الهدايا المتحفهْ * مع المكاتيب من البعد سفهْ ولاستوى التشكيك في الزوجيَّه * والشكُّ في البقاء في الحليَّهْ