تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأحمدية — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١

وعلى الثاني بالأخبار السابقة في دليل المشهور على الأمر الثالث من اختصاص الولاء بعصبة المرأةِ إذا كان المُنْعِم امرأةً . ورادّاً على المشهور في استدلالهم بخبر بُرَيْدِ العِجْلِي المتقدّم بأنَّ قوله عليه السلام : « من الرجال » بيان للميّت ، لا لجميع ولد الميت . والجواب : أمَّا عن إطلاق خبر الولاء ، وإطلاق أدلَّة الإرث ، وإطلاق قول أمير المؤمنين عليه السلام ، فبما عرفته مفصّلًا ، مِنْ حمل المطلق على المقيّد ، وضعفِ المرسل في السند ، وحينئذٍ فيبطل المستند . وأمّا عن خبر مولى حمزة : فأمّا سنداً فلكونه موثّقاً ، فلا يقاوم الصحاحَ طُرُقاً ، الصّراح مَنْطِقاً . وأمَّا القدحُ فيه بالإرسال فليس له مجال لأنَّه وإنْ كان في ( الكافي ) ( 1 ) عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عمّن حدّثه ، إلَّا أنّه في ( التهذيب ) ( 2 ) عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، فيثبت الاتّصال وينتفي الإرسال . وأمّا متناً فلاضطراب أخباره ، ففي موثّق ابن الحجّاج ما عرفته في وجه الاحتجاج ، وفي خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « مات مولى لابنة حمزة ، وله ابنة ، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف ، وابنته النصف » ( 3 ) . وفي خبر عبد الله بن شدّاد : « إن مولىً لحمزة تُوفي ، فأعطى النبي صلى الله عليه وآله بنت حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف » ( 4 ) . والخبران الأخيران وإِنْ لم يصحّ العمل بهما لمخالفتهما أُصول مذهبنا ولذا حُملا تارةً : على التقيّة كما هو الظاهر ، وتارةً : على وصية المولى لبنت حمزة بالنصف ، فإعطاء رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف بالوصيّة . وحمل الفضل بن شاذان

هامش
( 1 ) الكافي 7 : 170 / 6 .
( 2 ) التهذيب 9 : 331 / 1191 .
( 3 ) التهذيب 9 : 330 / 1190 ، الوسائل 26 : 238 ، أبواب ميراث ولاء العتق ، ب 1 ، ح 17 .
( 4 ) التهذيب 9 : 332 / 1192 ، الوسائل 26 : 237 ، أبواب ميراث ولاء العتق ، ب 1 ، ح 13 .