تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأحمدية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩

عصبة العتيق على بنات المُنْعِم لما مرّ في الشرط الأول من أنّ الإرث بالولاءِ مشروطٌ بعدم الوارث بالنسب إجماعاً ، أو مع السبب أيضاً على المشهور . لكن الأظهر عود الضمير في « له » على المُنْعِم وإنْ بَعُدَ لفظاً بقرينة معلوميّة تقديم النسب على الولاء ، فلا يحسُن التخاصم بين عصبة العتيق وبنات المُنْعِم ، مضافاً لفهم الأصحاب ، فيكون أوْلى بالصواب . وأمّا اختصاص الإرث بالعصبة إذا كان المُنْعِم امرأةً دون أولادها مطلقاً ، فيدلّ عليه قولُ الباقر عليه السلام في صحيح محمّد بن قيس : « قضى أميرُ المؤمنين عليه السلام في امرأةٍ أعتقَتْ رجلًا واشترطَتْ ولاءه ولها ابنٌ ، فألحق ولاءه لعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها » ( 1 ) . وقولُ الصادق عليه السلام في صحيح يعقوب بن شعيب : عن امرأةٍ أعتقَتْ مملوكاً ، ثم ماتت ؟ قال : « يرجع الولاء إلى بني أبيها » ( 2 ) . وقولُه عليه السلام في صحيح أبي ولَّاد : عن رجل أعتق جاريةً صغيرة لم تُدْرِكْ ، وكانت أمُّه قبل أنْ يموت سألتْهُ أنْ يعتق عنها رقبةً من ماله ، فاشتراها هو وأعتقها بعد ما ماتت أمُّه ، لِمَنْ يكون ولاء العتق ؟ . قال : « يكون ولاؤها لأقرباء أُمّه من قِبَل أبيها ، وتكون نفقتها عليهم حتّى تدرك وتستغني » ، قال : « ولا يكون للذي أعتقها عن أمُّه من ولائها شيء » ( 3 ) . ولا يخفى ظهورها في المراد ظهور الشمس في ساعة الرادّ ، فيتّجه المصير إليه لكثرة أدلتهِ ، وصحّتها ، واشتهارها ، وعدم المعارض لها . وفي ( الرياض ) ( 4 ) و ( الجواهر ) ( 5 ) عن ( الخلاف ) ( 6 ) ، و ( الاستبصار ) ( 7 ) نفي الخلاف ،

هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 253 - 254 / 921 ، الإستبصار 4 : 25 / 80 ، الوسائل 23 : 70 ، كتاب العتق ، ب 39 ، ح 1 ، وفي جميعها : « الذين يعقلون عنه » .
( 2 ) التهذيب 8 : 254 / 924 ، الإستبصار 4 : 25 / 82 ، الوسائل 23 : 70 ، كتاب العتق ، ب 39 ، ح 3 .
( 3 ) التهذيب 8 : 254 / 924 ، الإستبصار 4 : 25 / 82 ، الوسائل 23 : 70 ، كتاب العتق ، ب 39 ، ح 3 .
( 4 ) رياض المسائل 9 : 153 .
( 5 ) الجواهر 39 : 235 .
( 6 ) الخلاف 4 : 81 / مسألة 86 .
( 7 ) الاستبصار 4 : 173 .
الرسائل الأحمدية — صفحة 19 | الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي / دار المصطفى ( ص ) لإحياء التراث