تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأحمدية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨

فهنا أُمورٌ ثلاثة : أمّا اختصاص الإرث بالأولاد الذكور إنْ كان المُنْعِمُ رجلًا ، فيدلُّ عليه مكاتبة محمّد بن عمر لأبي جعفر عليه السلام : عن رجلٍ مات وكان مولى لرجلٍ ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابنٌ وبنات ، لِمَنْ ميراث المولى ؟ فقال : « هو للرجالِ دون النساء » ( 1 ) . وقد يستدلُّ عليه أيضاً بقول الصادق عليه السلام فيما مرَّ من خبر بُرَيْدِ العِجْلِي - : « فإنّ ولاء المعتِق [ هو ] ( 2 ) ميراثٌ لجميع ولد الميِّت من الرجال » ( 3 ) ، بناءً على أنَّ « من الرجال » بيانٌ لجميع ولد الميت كما هو الظاهر ، مع ظهور صدره كغيره في أنَّ المُنْعِم رجلٌ لا امرأة . وأمّا اختصاص الإرث بالعصبة للمُنْعِم مع عدم الذكور ، فيدلّ عليه صحيح محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى عليٌّ عليه السلام في رجلٍ حرَّر رجلًا فاشترط ولاءه ، فتُوفي الذي أعتَقَ وليس له ولد إلَّا النّساء ، ثمّ تُوفي المولى وترك مالًا وله عصبةٌ ، فاحتقّ في ميراثه بنات مولاه وعصبته فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه » ( 4 ) . بناءً على عود الضمير في « عصبته » على المولى ، لا للعبد ، وأنَّ الأحتقاق أي : التخاصم أنَّما وقع بين بنات المولى وعصبة المولى كما استظهره المشهور ، لا بين بنات المُنْعِم وعصبة العبد كما استظهره المحدِّث المنصف في ميراثيّته ( 5 ) ، وفاضل ( الرياض ) ( 6 ) ردّاً على المشهور ، وتبعهما عليه فاضل ( الجواهر ) ( 7 ) ، بقرينة قوله سابقاً : « ثم توفي المولى وترك مالًا وله عصبة » بناءً على عود ضمير « له » للعتيق لظهوره في أنَّ المال له والعصبة له ، فيكون التخاصم بين بنات مولى المُنْعِم وعصبة العتيق ، فتقدّم

هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 397 / 1419 ، الوسائل 26 : 239 ، أبواب ميراث ولاء العتق ، ب 1 ، ح 18 .
( 2 ) من المصدر .
( 3 ) التهذيب 8 : 254 / 925 ، الوسائل 23 : 71 - 72 ، كتاب العتق ، ب 40 ، ح 2 .
( 4 ) التهذيب 8 : 254 / 923 ، الإستبصار 4 : 24 / 77 ، الوسائل 23 : 71 ، كتاب العتق ، ب 40 ، ح 1 ، وفي جميعها : « بنات مولاه والعصبة » .
( 5 ) الرسالة المحمّديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : 230 .
( 6 ) رياض المسائل 9 : 152 - 153 .
( 7 ) الجواهر 39 : 234 .