تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأحمدية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦

قولانِ ، أشهرهما الثاني للأصل ، وظهورِ الأمر به في خبر عبد الله بن سنان ( 1 ) ، وما بمعنى الأمر في خبر حمزة بن حمران ( 2 ) في الإرشاد لحكمة الإشهاد ، كالأَمر بالإشهاد في قوله تعالى : * ( وأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ) * ( 3 ) . وعن الشيخ في ( النهاية ) ( 4 ) والحلَّي ( 5 ) ، الأوّل حملًا للأمر على حقيقته من الوجوب التكليفي . وهو ظاهرُ نجيب الدين بن سعيد في جامعه ( 6 ) ، وحُكي أيضاً عن الصدوق ( 7 ) ، وابن الجنيد ( 8 ) ، بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه ، وهو موهونٌ بذهاب الأكثر إلى خلافه . وهل يشترطُ التبرّي حين العتق اقتصاراً في الخروج عن عموم « الولاء لِمَنْ أعتق » ( 9 ) على المتيقّن وهو التبرّي حين الإعتاق أم يكفي وقوعه بعده للإطلاق ؟ وجهان ، بل قولان ، أشهرهما الأوّل . وزاد بعضُ المتأخّرين شرطاً رابعاً ، وهو : ( ألَّا يكون أحد والدَيْ العتيق حرّا في الأصل إذْ لو كان أحدُهما كذلك تبعه في الحريّة ، فلا عتق له ولا ولاء عليه ) ( 10 ) . وهو حسنٌ ، إلا إنَّ الشرطَ الأوّلَ مغنٍ عنه ، وما يوهم خلافه قد مرَّ الجوابُ عنه . فإذا اجتمعتْ الشروطُ الثلاثةُ وجبَ الإرثُ للمُعْتِقِ مِن العتيق واحداً كانوا أم أكثر بحسب الحصص ، رجالًا كانوا أم إناثاً . وأمَّا العتيق فلا يرث المُعتِق اقتصاراً في ما خالف الأصل على المتيقّن ،

هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 256 / 928 ، الوسائل 23 : 78 ، كتاب العتق ، ب 43 ، ح 4 .
( 2 ) التهذيب 10 : 130 - 131 / 522 ، الوسائل 26 : 250 ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، ب 3 ، ح 11 .
( 3 ) البقرة : 282 .
( 4 ) النهاية : 547 و 669 ، عنه في الرياض 9 : 150 .
( 5 ) السرائر 3 : 23 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 508 ، عنه في الجواهر 39 : 230 .
( 7 ) المقنع : 461 ، عنه في مختلف الشيعة 8 : 86 .
( 8 ) عنه في الرياض 9 : 150 .
( 9 ) الكافي 6 : 198 / 4 ، الوسائل 23 : 64 ، كتاب العتق ، ب 37 ، ح 1 .
( 10 ) عنه في الرسالة المحمّديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : 229 .