تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأحمدية — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥

بالشرطِ كما في ( الجامع ) ( 1 ) ، وعن ( الخلاف ) ، و ( الإيجاز ) ( 2 ) ، و ( المبسوط ) ( 3 ) ، و ( السرائر ) ( 4 ) ، و ( الوسيلة ) ( 5 ) ، و ( الغُنية ) ( 6 ) ، و ( الإصباح ) ( 7 ) ، و ( والتحرير ) ( 8 ) ، وجعله الأقوى في ( الجواهر ) ( 9 ) . وحكى في ( كشف اللثام ) نفي الخلاف فيه عن ( السرائر ) ( 10 ) لعموم : « المؤمنون . . » ، وخصوص الأخبارِ المعتبرةِ التي هي بصحّة اشتراط ولاء المكاتب كافلةٌ متكثّرة . ولذا حُكي اختياره عن جملةٍ من الطبقة المتقدّمة ، والوسطى ، والمتأخّرة . بل قد يستظهر إطلاق الولاء عليه من موثّق الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في مكاتبة بين شريكين ، يُعتق أحدُهما نصيبه ، كيف يُصنعُ بالخادم ؟ قال : « تخدمُ الباقي يوماً ، وتخدمُ نفسها [ يوماً ] ( 11 ) » ( 12 ) ، للفردِ المتعارف ، وهو العتقُ بصيغتِهِ المشهورة ، فلا يشمل هذه الصورة . أو يُشكُّ في شمولِها وعدمِه ، فالبقاءُ على الأصل هو اللازم ، إِلَّا أنْ يثبت الدليلُ الجازم . والله العالمُ . الشرط الثالث : ألَّا يتبرّأ المُعْتِقُ من ضمانِ جريرةِ العتيق . فلو تبرّع بالعتق ، ولكن اشترط عدمَ الضمان للجريرة ، لم يرثه بلا خلافٍ . بل حُكي عليه الإجماعُ ( 13 ) ، للأخبار المعتبرة الكثيرة ( 14 ) . وهل يشترطُ في سقوطِ ضمان الجريرةِ الإشهادُ على التبرّي ، بحيث يكونُ شرطاً في الصحّةِ ، كالإشهادِ على الطلاق ، أم لا ؟

هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 405 .
( 2 ) الإيجاز ( ضمن الرسائل العشر ) : 278 .
( 3 ) المبسوط 6 : 71 .
( 4 ) السرائر 3 : 26 .
( 5 ) الوسيلة : 343 .
( 6 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 545 .
( 7 ) الإصباح ( الكيدري ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 22 : 299 .
( 8 ) التحرير 2 : 92 .
( 9 ) الجواهر 39 : 228 .
( 10 ) السرائر 3 : 26 .
( 11 ) من المصدر .
( 12 ) الكافي 7 : 172 / 1 ، الوسائل 26 : 61 ، أبواب موانع الإرث ، ب 24 ، ح 1 .
( 13 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 545 - 546 ، عنه في الرياض 9 : 148 .
( 14 ) انظر : الوسائل 23 : 63 ، كتاب العتق ، باب 36 .