بسم الله الرحمن الرحيم وبِهِ نَستَعِينُ الحمدُ لله مجيبِ السؤال ، ومثيبِ النوال ، والصلاةُ والسلامُ على محمّدٍ وآلِه الأبدال ، الجامعين لصفاتِ الكمال ، والنابعينَ من ينبوعِ الجمال ، والنابغين في ذَرْوة الجلال ، وعلى جماعتِهم المتابعين لهم في جميع الأحوال . أمّا بعد فهذا جوابُ ما سألني عنه الولدُ العزيزُ الروحاني ، ذبالةُ ( 1 ) سراج نورِ العلم الشعشعاني ، الشابُّ الأزهر الأسعد ، الشيخ جعفر ابن الأمجد الشيخ محمد خلف العالم الأوّاه ، المرحوم الشيخ عبد الله ابن المقدّس الأوحد الشيخ أحمد البحراني ، ذلَّل الله له شوامس ( 2 ) المعاني . قال ساعده الله وأسعدَهُ وأيَّدهُ وسدّدهُ - : ( لو حضر عيدٌ وجمعةٌ ، وصلَّيت العيدُ على جهة الوجوب ، فهل يجبُ على مَنْ حضرها ما عدا الإمام الحضورُ للجمعة أم لا ؟ وعلى كلا التقديرين : لو حضر العددُ المعتبر في وجوبها به ، وكان ممّن صلَّى العيد ، فهل تبقى واجبةً ، أم لا ؟ وعلى الأوّل فهل تسقط الظهرُ ، أم لا ؟ ) . الجواب ومنه سبحانه استفاضَةُ سلسبيلِ الصواب - : أمّا أصلُ التخييرِ في الجملة
الرسائل الأحمدية — صفحة 89
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٨٩
هامش
( 1 ) الذبالة : الفتيلة ، والجمع الذُّبالُ . الصحاح 4 : 1701 باب اللام / فصل الذال . لسان العرب 5 : 26 ، ذبل .
( 2 ) شوامس : من شَمَسَت الدابّة : شردت وجمحت ومنعت ظهرها . لسان العرب 7 : 193 شمس .