للشيخ ناصر الجارودي ( 1 ) ، وفي ( المسائل الحسينيّة ) ( 2 ) ، والمحدث المنصف الشيخ يوسف في ( لؤلؤة البحرين ) ( 3 ) و ( الدرر النجفيّة ) ( 4 ) . وقد احتجّ الشيخ علي المذكور بأنّ الرجوع لا بدّ فيه من الإعلام في العدّة ، والنكاح قد وقع صحيحاً فلا ينتفي بالرجوع الذي لم يُعلم به إلَّا بعد التزويج . وأنت خبير بما فيه من المصادرة والمخالفة لظواهر الأخبار المذكورة المتكاثرة ( 5 ) . نعم ، في ( الكافي ) في الحسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور بل الصحيح على الصحيح ، كما حقّقته في ( زاد المجتهدين في شرح بلغة المحدّثين ) ( 6 ) عن محمّد بن قيس البجلي بقرينة عاصم بن حميد عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال في رجل طلَّق امرأته وأشهد شاهدين ، ثمّ أشهد على رجعتها سرّاً منها ، واستكتم الشهود ، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدّتها ، قال : « تُخيّر المرأةُ ، فإنْ شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك ، وأيّا تزوّجت قبل أنْ تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلَّقها عليها سبيل ، وزوجها الأخير أحقُّ بها » ( 7 ) . وهي وإنْ كانت صريحةً في وفاقه ، إلَّا إنّها مخالفة لما وقع عليه الإجماع ( 8 ) نصّاً وفتوى ، وموافقة لمذهب الثاني المأبون الذي قال فيه باب مدينة العلم إنّه : « لا يقضي به مجنون » . ففي كتاب سُليم بن قيس الهلالي المعدود من الأُصول المعتمدة ، كما صرّح به المحقّقون المحدّثون والمجتهدون ( 9 ) عنه عليه السلام في خبر يذكر فيه بدع ذلك المفتون ،
الرسائل الأحمدية — صفحة 379
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٣٧٩
هامش
( 1 ) عالم فاضل محقّق محدّث نسبة إلى الجاروديّة قرية من قرى القطيف . حضر عند العلَّامة الشيخ سليمان الماحوزي وأجازه ، وأجازه أيضاً العالم المحدّث الشيخ عبد اللَّه بن صالح ، من مصنّفاته : كتاب في مكارم الأخلاق ، وله ترتيب مسائل الثقة علي بن جعفر الصادق عليه السلام . أنوار البدرين : 297 - 298 .
( 2 ) المسائل الحسينيّة ( السماهيجي ) : 180 . مخطوط .
( 3 ) لؤلؤة البحرين : 138 - 139 / 54 .
( 4 ) الدرر النجفيّة : 128 .
( 5 ) انظر : الوسائل 22 : 134 - 135 ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب 13 .
( 6 ) زاد المجتهدين 2 : 172 - 194 .
( 7 ) الكافي 6 : 75 / 3 .
( 8 ) الخلاف 4 : 501 - 502 / مسألة ( 5 ) ، الجواهر 32 : 199 .
( 9 ) البحار 1 : 32 ، الغيبة ( النعماني ) : 101 - 102 .