مانعاً من جميع التصرّفات كاشتراط عدم البيع مثلًا في عقد البيع ، مع أنّ اشتراط إبقاء العين المتعلَّق بها حقّ الغير غير المنع عن سائر التصرّفات إذ المانع حينئذٍ أنّما هو عدم إمكان الاجتماع في التصرّفات ، وعدم إمكان الاجتماع مع التصرّف المشروط للغير لا يقتضي كون أصل الشرط مانعاً يترتّب عليه البطلان فإنّ المناط في المنافاة والعدم أنّما هو مفهوم الشرط ومدلوله ، لا لوازمه المترتّبة عليه في تحقّقه في الخارج كما لا يخفى على أولي الأفهام وإنْ توقّف على غور تامّ ، والله العالم بحقائق الأحكام .
* * *
الرسائل الأحمدية — صفحة 369
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٣٦٩