تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأحمدية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

حراماً أو حرّمَ حلالًا » ( 1 ) ، ولانحصار إبراء الذمّةِ المطلوب شرعاً مع مسيس الحاجة إليه فيه خصوصُ صحيح محمّد بن مسلم على الصحيح في إبراهيم بن هاشم عن أحدهما عليه السلام كما في ( الكافي ) ( 2 ) ، وعن الباقر عليه السلام كما في ( التهذيب ) ( 3 ) و ( الفقيه ) ( 4 ) . وصحيحُ صفوان بن يحيى الذي هو من أهل الإجماع أيضاً ، عن منصور بن حازم ، المرويّ في ( التهذيب ) ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنّهما قالا في رجلين كان لكلِّ واحدٍ منهما طعامٌ عند صاحبه ، لا يدري كلّ واحد كم عند صاحبه ، فقال كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : « لا بأسَ بذلك إذا تراضيا وطابت به أنفسهما » على ما في ( الكافي ) ( 6 ) و ( الفقيه ) ( 7 ) . وفي ( التهذيب ) : وقال منصور في حديثه : وطابت به أنفسهما ( 8 ) . وظاهرهما تعذّرُ العلم لكلٍّ منهما بالقدر المطلوب منه ، وصحّة الصلح مطلقاً ، تساويا واقعاً في القدر أو تفاضلا . كما إنّ ظاهرهما أيضاً كونُ ذلك بطريق المعاوضة المنحصرة هنا في الصلح ، لا الإبراء . ونحوهما الموثّق بابن بكير المرويّ في ( التهذيب ) ( 9 ) و ( الكافي ) ( 10 ) عن عمر بن يزيد ، قال : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن رجلٍ ضمن ضماناً ، ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه ؟ قال : « ليس له إلَّا الذي صالحَ عليه » . والمرادُ ببعض ما صالح عليه : بعض ما ضمن به لأنّ الضمان صلحٌ بين المضمون له والمضمون عنه . وممّا يؤيّده أيضاً إطلاقُ صحيح الحلبي ، المرويّ في ( التهذيب ) عن أبي عبد الله عليه السلام وعن غيرِ واحدٍ أيضاً عنه عليه السلام في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال :

هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 20 / 52 .
( 2 ) الكافي 5 : 258 / 2 .
( 3 ) التهذيب 7 : 187 / 826 ، وفيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .
( 4 ) الفقيه 3 : 21 / 53 .
( 5 ) التهذيب 7 : 187 / 826 .
( 6 ) الكافي 5 : 258 / 2 .
( 7 ) الفقيه 3 : 21 / 53 .
( 8 ) التهذيب 6 : 206 / 470 .
( 9 ) التهذيب 6 : 206 / 473 .
( 10 ) الكافي 5 : 259 / 7 .
الرسائل الأحمدية — صفحة 337 | الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي / دار المصطفى ( ص ) لإحياء التراث