وبالجملة ، فكلُّ مَنْ حكم بسقوطِ الجمع عنه وإنْ لم يحكم بصحّته حال الخلاف حكم بحلّ النكاح له بعد الاستبصار بلا إشكال ، والله العالم بحقائق الأحوال .
حررّه الأقلُّ الجاني أحمدُ بن صالح البحراني ، في 21 شهر صفر المظفّر ، للسنة 1313 ، الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة .
* * *
الرسائل الأحمدية — صفحة 309
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٣٠٩