في أنّ الركعة السابقة على الركعة المردّدة بين الثالثة والخامسة أنّها ثانية أو رابعة ، ومقتضى البناء على الأكثر البناء على أنّها رابعة ، فتكون التي بعدها خامسة ، وهو يستلزم زيادة مبطلة .
وأمّا الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس فحكمه البطلان إنْ كان قبل إكمال السجدتين ، والصحّة إنْ كان بعده بنفي احتمال الخمس بأصل العدم وعمل الشكّ بين الاثنتين والأربع .
وأمّا بين الثلاث والأربع والخمس فالصحّة إنْ كان بعد إكمال السجدتين بنفي الخمس بأصل العدم وإعمال حكم الشكّ بين الثلاث والأربع . وأمّا قبله فالصحّة أيضاً إنْ كان قبل الركوع بإرجاعه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد هدم القيام ، والبطلان إنْ كان بعده لما ذكر في الشكّ بين الأربع والخمس في تلك الحالة . ومنه يعلم حكم باقي الصور .
والضابط : أنّه إنْ تعلَّق الشكّ بالأُوليين فالبطلان ، وإنْ تعلَّق بما بعد الأخيرتين فينفى بأصل العدم ، وإنْ تعلَّق بهما عولج بما تقدّم إنْ أمكن ، وإلَّا فالبطلان .
* * *
الرسائل الأحمدية — صفحة 242
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٢٤٢