مضافاً لإطلاق ما دلّ على أفضليّة التسبيح على القراءة مطلقاً . واستدلّ للقائلين باستحباب قراءة الحمد وحدها كالشيخ برواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « إنْ كنت خلف الإمام في صلاةٍ لا يجهر فيها بالقراءة ، . . فلا تقرأ [ خلفه ] ( 1 ) في الأُوليين » . وقال : « يجزيك التسبيح في الأخيرتين » . قلت : أي شيءٍ تقول أنت ؟ قال : « اقرأ فاتحة الكتاب » ( 2 ) . لأنّه مسوق لبيان ما فوق المجزي ، فإنّه عليه السلام لمّا أخبره بإجزاء التسبيح في الأخيرتين ، استشعر أنّ هنا شيئاً فوق المجزي فسأل عنه ، فأجابه بأنّه قراءة الفاتحة . وما في رواية أبي خديجة عنه عليه السلام : « فإذا كنت في الأخيرتين فعلى الذين خلفك أنْ يقرؤا فاتحة الكتاب » ( 3 ) . وفيه مع ظهور أوّلهما في الإخفاتيّة ، وثانيتهما في خلاف الاستحباب ، وما في متنها من الاضطراب ، حتى بعض المتأخّرين ( 4 ) صحّف « الأخيرتين » في قوله عليه السلام : « وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين » ( 5 ) ب ( الأُوليين ) . وبعض المحقّقين أوّلهما بأنّهما تثنية الأُخرى ، لا الأخيرة أنّهما معارضان بما هو أكثر عدداً ، وأصحّ وأقوى سنداً ، وأوضح دلالةً ، وأصرحُ مقالةً ، والله العالم ومعدن الرسالة .
المسألة السادسة : في أُوليي الإخفاتيّة
وإن كان في أُوليي الإخفاتيّة فالأشهر الأظهر التحريم ، بل قيل : إنّه المشهور تحريم قراءته لصحيح ابن سنان المذكور ( 6 ) ، وصحيح سليمان بن خالد ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ ؟ فقال : « لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام » ( 7 ) ، وصحيح الحلبي المتقدّم ، وفيه : « إذا صلَّيت خلف إمامٍ تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلَّا أن تكون صلاة يجهر فيها