Skip to main content

الرسائل الثلاث — Page 164

Contributors:

P.164
واستدل للقول الراوندي برواية أبي بصير المتقدمة بجعل لفظة في فيها بمعنى مع فلا يعتبر الضرب وأورد عليه بأنه خلاف الظاهر قطعا إذ الظاهر من قولك شبر في شبر هو إرادة مكسر الشبر في الشبر وقد يوافق بين قوله وقول المشهور بحمل كلامه على صورة تساوى أبعاد الماء كما إذا كان من كل جانب ثلاثة أشبار ونصفا ولا يخفى انه حمل بعيد - وقد يورد عليه بشدة اختلاف مصاديقه لان قوله قد يطابق قول المشهور كما في فرض تساوى الابعاد وقد لا يطابقه كما لو فرض كل من الطول والعرض ثلاثة أشبار وكان العمق أربعة ونصف فان مجموعه يصير عشرة أشبار ونصف ولكن مضروبه يبلغ أربعين شبرا ونصف شبر وقد يكون بعض أفراده عشرة ونصف جمعا وضربا كما إذا كان كل من العرض والعمق شبرا والطول عشرة أشبارا ونصفا هكذا عن شرح نجاة العباد . وبعض شراح العروة قد دفع الإبراد عنه بان الضابط عنده هو ما يبلغ مجموعه عشرة أشبار ونصف شبر من غير نظر إلى مكسره وأنه يطابق معه أم لا فكل ما يبلغ عشرة أشبار ونصف شبر جمعا هو الكر عنده ولو صار مضروبة خمسين شبرا فهذا الإيراد ساقط عنه
الرسائل الثلاث — Page 164 | سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي