Skip to main content

الرسائل الثلاث — Page 135

Contributors:

P.135
الاحكام لا يجعل نفسه نائبا عن المقلد بل يستنبط الأحكام الواقعية حسب ما تقتضيه الأدلة كان في العالم مقلد أم لا وقضية أدلة التقليد من العقل والنقل ليست أزيد من حجية فتوى المجتهد على العامي نحو أدلة حجية الروايات على المجتهد فمن أين الدلالة على النيابة والتنزيل فالفرق بين التبديل والعدول في غاية الاشكال وان شئت مزيد توضيح للمقام فراجع ما أفاده في باب تبدل رأى المجتهد في طي مسائل الاجتهاد فإنه قال ما لفظه . وملخصه ان الحق هو الانتقاض بمقتضى الأصول والقواعد ومقتضيات أدلة الحجج والأمارات إما الأصول فلاستصحاب التكليف الواقعي إلى زمان كشف الخلاف إلى أن قال . أما القواعد فلقاعدة الاشتغال فان العلم بالتكليف في حال الجهل وان لم يبلغه إلى مرتبة الفعلية حال حدوثه . لكنه يبلغه إلى مرتبة الفعلية والتنجز بقاء على تقدير ثبوته واقعا وكذا قاعدة لزوم تحصيل الغرض المنكشف ثبوته في الواقع من الأول المشكوك سقوطه بفعل المأمور به الظاهري إلى أن قال