Skip to main content

الرسائل الثلاث — Page 134

Contributors:

P.134
لأنا نقول اعتبار الفتوى بأدلة التقليد بعنوان تنزيل نظر المجتهد منزلة نظر العامي ونيابة المجتهد في استفادة ما يرجع إلى المقلد لا بعنوان الطريقية للواقع ولو كان بهذا العنوان للزم تخصيص النقض بصورة اضمحلال الحجة السابقة لأقوائية الحجة اللاحقة كما إذا رجع إلى الأعلم مع أن القائل بالنقض في صورة الرجوع لا يفرق بين الرجوع إلى الأعلم أو من الأعلم إلى غيره بسبب الموت أو عروض عارض فيعلم منه ان حجية فتوى الثاني لا لاضمحلال الحجة الأولى بقيام الثانية بل لانتهاء أمد حجيتها مثلا فتكون الفتويان المتعاقبتان على حد الخبرين المتعادلين الذين أخذ بأحدهما تارة وبالأخرى أخرى حيث لا موجب لتوهم النقض عند الأخذ بالثاني انتهى موضع الحاجة . أقول ما أفاده الشيخ في ظاهر كلامه من الملازمة بين تبديل الآراء وبين العدول من حيث نقض عموم الآثار وجيه فان ما هو مناط عموم النقض موجود في كلا البابين ؛ وأما ما أفاده هذا المحقق في جواب الاشكال من اعتبار الفتوى بأدلة التقليد إلخ لا يرجع إلى وجه محصل فان المجتهد في مقام استنباط