Skip to main content

الرسائل الثلاث — Page 110

Contributors:

P.110
بالمخالفة تفصيلا يكون منجزا موجبا للفحص كما هو الشأن في باب العمومات والإطلاقات ومطلق الدليل الاجتهادي عند احتمال وجود المخصص والمقيد والمعارض للعلم الإجمالي أو لوجه آخر فان مقامنا ومقام الفحص عن المخصصات والمقيدات من واد واحد من حيث استقلال العقل في الحكم بعدم معذورية الجاهل القادر على الاستعلام بعد تمامية وظيفة الربوية على النهج المعهود من إنزال الكتب وإرسال الرسل إلى أن وصل الأمر إلى إيجاد المجتهدين العظام الذين هم خلفاء عن أمناء الوحي صلوات الله عليهم ؛ فبعد انتهاء وظيفة الربوبية إلى هذا الحد تصل النوبة إلى وظيفة العبودية من البحث والفحص عن الحجة عند احتمالها لموجب العلم الإجمالي أو موجب آخر فحال المجتهد والمقلد من هذه الجهة سيان . غاية الأمر ان المجتهد يتفحص فيما بأيديه من الاخبار عما هو الحجة عليه من المخصصات والمقيدات ، والمقلد يتفحص فيما بين فتاوى المجتهدين عن فتوى أعلمهم عند احتمال الاختلاف والمعارضة . ومجرد هذا غير فارق وان كان بين البابين فرق من جهة أخرى من جهة ان لوجوب الفحص في ذلك الباب مدركين . أحدهما جريان ديدن الأئمة عليهم السلام على التعويل على