تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشرة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

المبحث الرابع حول اعتبار عدم المندوحة في التقيّة هل يعتبر في التقيّة عدم المندوحة مطلقاً ( 1 ) أم لا كذلك ( 2 ) أو يفصّل بين ما كان مأذوناً فيه بخصوصه فلا يعتبر ، كغسل الرجلين في الوضوء والوضوء منكوساً ( 3 ) وبين ما لم يرد فيه نصّ خاصّ ( 4 ) أو يفصّل بين التقيّة من المخالفين فلا يعتبر مطلقاً ( 5 ) أو في الجملة ( 6 ) ، وبين غيرهم فيعتبر ؟ والتحقيق : هو اعتبار عدم المندوحة فيما إذا كانت التقيّة من غير

هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 223 .
( 2 ) البيان : 48 ، جامع المقاصد 1 : 222 ، روض الجنان : 37 / السطر 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 444 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 32 ، الحديث 3 .
( 4 ) رسالة في التقيّة ، ضمن رسائل المحقّق الكركي 2 : 51 ، انظر رسالة في التقيّة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 81 - 82 .
( 5 ) وهو مختار المصنّف ( قدّس سرّه ) ، كما يأتي تحقيقه .
( 6 ) الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 286 - 287 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 165 - 166 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 4 : 305 - 308 .