في قبال سائر الفقهاء ( 1 ) وإما لمعروفية فتواهم فيها بحيث لا تنفع فيها التقية ( 2 ) كما لا يبعد . أو على غير ذلك من المحامل ، كالحمل على عدم جواز التقية المداراتية لا الخوفية ، والأمر سهل .
ومنها : الدماء
فلا شبهة في عدم التقية فيها نصا وفتوى ( 3 ) ، ففي صحيحة محمد بن
هامش
( 1 ) أنظر مصباح الفقيه ، الطهارة : 164 / السطر 17 .
( 2 ) مرآة العقول 9 : 166 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 164 / السطر 17 .
( 3 ) السرائر 2 : 25 ، مجمع الفائدة والبرهان 7 : 550 ، رياض المسائل 1 : 510 ، مستند الشيعة 14 : 194 ، جواهر الكلام 22 : 169 .