تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشرة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

العدم أنّ المثلَ يُضمن بالمثليّ والقيمةَ بالقيميّ ( 1 ) والتعاريف التي ذكرت فيهما ( 2 ) متقاربات مشيرات إلى حقيقة واحدة ، فلا يمكن أن يقال : إنّ في المثلية والقيميّة خلافاً بينهم ( 3 ) . إنّما الكلام في أنّ المستفاد من قوله : « على اليد . . » إنّما هو المثل في المثلي والقيمة في القيمي كما قيل ( 4 ) بحيث يفهم العرف من ظاهره كيفية الضمان بما ذكر . أو أنّ المستفاد منه ليس إلَّا أصل العهدة من دون تعرّض لكيفية الخروج منها وكيفية اشتغال العهدة ، وإنّما يكون الخروج عن العهدة بهذه الكيفية من الأحكام العقلائية لأقربية المثل في المثليات والقيمة في القيميات في التالف . أو أنّ المتفاهم منه أنّ العين بنفسها في العهدة ، والخروج عن عهدة العين لا يكون إلَّا بردّها عند وجودها ، وردّ نوعيتها عند تلفها مع وجود المثل ، وردّ ماليتها عند فقدانه . أو أنّ المستفاد منه ولو بواسطة أنّ سوقه إنّما يكون لإفادة حال تلف

هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 395 - 396 ، المبسوط 3 : 59 ، السرائر 2 : 480 ، شرائع الإسلام 3 : 188 - 189 ، بداية المجتهد 2 : 315 ، المجموع 14 : 227 و 234 .
( 2 ) راجع المكاسب : 105 - 106 .
( 3 ) المكاسب : 106 / السطر 6 .
( 4 ) المكاسب والبيع ( تقريرات المحقّق النائيني ) الآملي 1 : 337 ، منية الطالب 1 : 135 / السطر 15 .
الرسائل العشرة — صفحة 228 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني