كحجاب عارضي مانع عن الرؤية واضح .
هذا كلَّه مضافاً إلى أنّ مقتضى الأصل أو الأُصول ذلك ، ولا مخرج عنها فإنّ الأدلَّة لو لم تكن ظاهرة فيما ذكرنا لما كانت ظاهرة في القول الآخر ، فلا محيص عن التمسّك بالاستصحاب الموضوعي ، أو الحكمي مع الخدشة في الأوّل .
الرسائل العشرة — صفحة 205
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٠٥