تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشرة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

ومنها : التقسيم بحسب المتقى منه

فتارةً : تكون التقيّة من الكفّار وغير المعتقدين بالإسلام سواء كانوا من قبيل السلاطين أو الرعيّة . وأُخرى : تكون من سلاطين العامّة وأُمرائهم . وثالثةً : من فقهائهم وقضاتهم . ورابعةً : من عوامّهم . وخامسةً : من سلاطين الشيعة أو عوامّهم . . إلى غير ذلك . ثمّ إنّ التقيّة من الكفّار وغيرهم قد تكون في إتيان عمل موافقاً للعامّة ، كما لو فرض أنّ السلطان ألزم المسلمين بالعمل بفتوى أبي حنيفة ( 1 ) وقد تكون في غيره .

ومنها : التقسيم بحسب المتقى فيه

فتارةً : تكون التقيّة في فعل محرّم . وأُخرى : في ترك واجب . وثالثةً : في ترك شرط أو جزء أو فعل مانع أو قاطع . ورابعةً : في العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي اعتقد المتقى منه تحقّقه إمّا بسبب الثبوت عنده بحكم القضاة والسلاطين ، أو بسبب قيام البيّنة
هامش
( 1 ) هو إمام المذهب الحنفي السنّي النعمان بن ثابت بن زوطي التميمي ، ولد سنة 80 ه‍ وتوفّي سنة 150 ه‍ . تهذيب الكمال 29 : 417 - 445 ، تنقيح المقال 2 : 272 .