تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشرة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

حفظ الأُوليين مطلقاً ( 1 ) ، أو مع صحّة الصلاة ( 2 ) تخرّص مخالف لظواهر النصوص ، فيكون الموضوع هو الشكّ في الأخيرتين حين حدوثه مع تمامية الركعتين الأوّلتين ، أو حدوث الشكّ في حال حفظ الأوّلتين ، أو حدوثه حين دخل في الثالثة ، ولا يمكن إثبات هذه العناوين بالأصل . بل لو سلَّم كون الموضوع هو كون الشكّ في الأخيرتين مع عدم حدوثه في الأوّلتين ، فلا يمكن إثباته بالأصل والوجدان لأنّ الموضوع هو كون الشكّ الذي في الأخيرتين غيرَ حادث في الأوّلتين ، أو لم يكن حادثاً فيهما ، لا عدم حدوث شكَّه في الأوّلتين على نعت السلب التحصيلي لعدم كون هذا السلب الأعمّ من سلب الموضوع موضوعاً لحكم ، فما يمكن إحرازه بالأصل هو هذا السلب المطلق ، وهو ليس بموضوع ، وما هو الموضوع وهو الشكّ الذي لم يحدث في الأوّلتين ، أو الشكّ الغير الحادث لا يمكن إثباته بالأصل لعدم الحالة السابقة على فرض ، ومثبتية الأصل على الآخر . وتوهّم كون الموضوع هو الشكّ في الأخيرتين مع حفظ الأوّلتين ، والشكّ الفعلي كذلك ( 3 ) ، غير سديد لأنّ المناط كما تقدّم ( 4 ) بحدوث الشكّ لا بقائه ، فالشكّ الفعلي مع حفظ الركعتين لا أثر له ، ولا يكون مشمولًا للأدلَّة ، بل لا بدّ من إثبات أنّ الركعتين محفوظة حين حدوث الشكّ ، وأصالة عدم حدوث الشكّ إلى زمان الحفظ مع معارضتها بأصالة عدم حفظ الركعتين إلى زمان حدوث الشكّ -

هامش
( 1 ) انظر الصلاة ، المحقّق الحائري : 370 ، نهاية التقرير 2 : 179 .
( 2 ) انظر نهاية التقرير 2 : 176 - 177 .
( 3 ) انظر الصلاة ، المحقّق الحائري : 370 ، العروة الوثقى 2 : 61 ، كتاب الصلاة ، ختام فيه مسائل متفرقة ، المسألة الرابعة ، تعليقة المحقّق الميلاني .
( 4 ) تقدّم في الصفحة 129 .