تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشرة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

المسألة الرابعة في حكم الشكّ حال الركعة البنائية إذا كان في الركعة الرابعة البنائية مثلًا ، وشكّ في أنّ شكَّه السابق بين الاثنتين والثلاث ، كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما ، فبمقتضى العلم الإجمالي بأنّه إمّا يجب عليه البناء والعمل بالشكّ إذا كان بعد الإكمال ، أو يجب عليه الإعادة إذا كان قبل الإكمال ، يجب عليه الجمع بين الوظيفتين . وقد يقال بالبناء على الثاني لعمومات : « ابنِ على الأكثر » ( 1 ) المقتضية للبناء عليه في جميع الركعات ، غاية الأمر خرج الشكّ في الأُوليين ، فأصالة عدم كون شكَّه هذا شكَّاً حادثاً في الأُوليين ، يثبت موضوع البناء ( 2 ) . وقد يقال : إنّ موضوع البناء هو الشكّ الفعلي مع حفظ الركعتين الأوّلتين ، وهو حاصل ( 3 ) . ولمّا كانت المسألة مبتنية على تنقيح موضوع البناء ، فلا بدّ من الإشارة الإجمالية إليه .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 349 / 1448 ، وسائل الشيعة 8 : 213 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 3 ، ومثلها غيرها ممّا ذكر في الباب المذكور .
( 2 ) روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي : 19 - 20 .
( 3 ) انظر الصلاة ، المحقّق الحائري : 370 ، العروة الوثقى 2 : 61 ، كتاب الصلاة ، ختام فيه مسائل متفرّقة ، المسألة الرابعة ، تعليقة المحقّق الميلاني .