تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشرة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
بصدد بيان استقبال الصلاة ، لا بيان الترتيب حتّى يؤخذ بإطلاقها ، فلا ما أفاده أوّلًا ممكنُ التصديق ، ولا ما ذكره ثانياً رجوعٌ عن الأوّل . هذا كلَّه ما إذا حدث العلم بعد الصلاة .

حكم حدوث العلم بترك سجدتين في أثناء الصلاة

وأمّا إذا حدث في أثنائها ، فإمّا أن يعلم أنّ السجدة الثانية المنسيّة من أيّة الركعات أو لا . فعلى الأوّل : فإن دخل في الركن ، فلا إشكال في وجوب قضائهما وسجدتي السهو مرّتين ، وإن لم يدخل رجع فأتى بها ، وقضى السجدة الأُولى ، وأتى بسجدتي السهو لنسيانها . وعلى الثاني : إذا احتمل كونها من الركعة التي بيده ، فإن كان في المحلّ الشكَّي ، فالظاهر انحلال العلم بواسطة الأدلَّة الدالَّة على لزوم إتيان ما شكّ فيه في المحلّ ( 1 ) وأدلَّة التجاوز ( 2 ) فلا محالة يجب عليه إتيانها وقضاء سجدة واحدة متروكة مع سجدتي السهو . ولا إشكال في لزوم قضائهما وسجدتي السهو مرّتين فيما إذا دخل في الركن . وإنّما الكلام فيما إذا كان في المحلّ الذكري وتجاوز عن المحلّ الشكَّي

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 368 و 369 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 15 ، الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 2 ، و 6 : 369 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 15 ، الحديث 4 ، 5 ، و 8 : 237 كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 1 ، 3 .
الرسائل العشرة — صفحة 122 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني