تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشرة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ، ثمّ يذكر بعد ذلك ، فقال : « يقضي ذلك بعينه » ( 1 ) فقال : أيعيد الصلاة ؟ فقال : « لا » ( 2 ) . تدلّ على قضاء ما ترك بعينه ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الركعة الأخيرة وغيرها . واشتمالها على الركعة وفيها لا بدّ من رفع اليد عنها ، أو تأويلها لا يضرّ بالمقصود ، كما لا يخفى . بل يمكن الاستشهاد له بما دلّ على أنّه لا يعيد الصلاة لسجدة ، مثل صحيحة منصور بن حازم ( 3 ) على طريق ( 4 ) الصدوق قال : سألته عن رجل صلَّى ، فذكر أنّه زاد سجدة ، قال : « لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » ( 5 ) .

هامش
( 1 ) في نسخة الوسائل التي عندنا بدل قوله : « بعينه » قوله : « يغنيه » وهو وإن كان صحيحاً ، لكنّ الظاهر خطأ النسخة ، والصحيح : « بعينه » [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 150 / 588 ، وسائل الشيعة 8 : 200 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 3 ) هو الشيخ الفقيه الثقة الصدوق أبو أيّوب البجلي منصور بن حازم . روى عن الصادق والكاظم ( عليهما السّلام ) وعن أبان بن تغلب وعبد اللَّه بن أبي يعفور وهشام بن سالم وروى عنه أبان بن عثمان وعبد اللَّه بن المغيرة وعثمان بن عيسى رجال النجاشي : 413 / 1101 ، معجم رجال الحديث 18 : 342 - 343 .
( 4 ) رواها الصدوق بإسناده عن منصور ، وطريقه إليه : محمّد بن عليّ ماجيلويه ( رضى اللَّه عنه ) ، عن محمّد بن يحيى العطَّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة . مشيخة الفقيه : 22 .
( 5 ) الفقيه 1 : 228 / 1009 ، تهذيب الأحكام 2 : 156 / 610 ، وسائل الشيعة 6 : 319 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 14 ، الحديث 2 .