تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشرة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

المسألة الثانية الشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء والكلام فيها هو الكلام فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة . ومع الدخول فيه يحكم بالبطلان لعدم إمكان العدول وعدم إمكان إحراز صحّة ما في يده لما تقدّم ( 1 ) من عدم صلاحية القواعد من الاستصحاب وأصالة الصحّة وقاعدة التجاوز لتصحيح العمل عشاءً . ولو قلنا : بأنّ الترتيب بعد الدخول في الرابعة ساقط - لحديث : « لا تعاد . . » كان له وجه وذلك لأنّ قوله في إفادة الترتيب : « أنّ هذه قبل هذه » ( 2 ) ظاهر في أنّ الترتيب لوحظ بين الماهيتين لا أجزائهما ، ومع الدخول في المتأخّر سهواً يمضي زمان الإتيان بالترتيب ، ومع الشكّ فيه يكون من الشكّ في الشيء بعد خروج محلَّه . وأمّا أخبار العدول ( 3 ) فهي وإن يستفاد منها الترتيب ، لكنّها ليست بصدد بيان الترتيب حتّى يقال : مفادها جعل الترتيب بين الماهيتين أو أجزائهما . مع أنّ ظاهرها أيضاً أنّ الترتيب بين الماهيتين وهي بصدد تحصيل ذلك فإنّ معنى

هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة 100 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 157 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 4 ، و 181 ، الباب 16 ، الحديث 24 ، و 186 ، الباب 17 ، الحديث 11 و 14 .
( 3 ) راجع وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، أحاديث الباب 63 .
الرسائل العشرة — صفحة 108 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني